المادة (14)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (14) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة وجود المعاون الاول يقوم بمساعدته في الاعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الاحكام وفي حالة غياب المعاون الاول يقوم المعاون الثاني مقامه.