المادة الرابعة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، واثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد واجراءات عملهم.