المادة الرابعة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: تعفي الطائرات الاتية من جميع الاجور ايا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية . 2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية . 3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على الاتحمل ركابا مدنيي باجر، ويشترط المعاملة بالمثل . 4 - الطائرات العسكرية الاجنبية على الاتحمل ركابا مدنيين باجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 5 - طائرات البحث والانقاذ، على الا تتقاضي اجرا مقابل ذلك . 6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية او اتفاق خاص مع الحكومة السعودية او اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل . 7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لاسباب فنية طارئة لخلل في اجهزتها او لرداءة الاحوال الجوية . 8 - الطائرات التي تضطر الي الهبوط في مطارات المملكة لاسباب فنية او اسباب قاهرة او خلل يطرا عليها اثناء الطيران . 9 - طائرات الهلال الاحمر والصليب الاحمر الدوليين . 10 - طائرات الامم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط الا تتقاضي اجرا مقابل ذلك . ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الاجور ما عدا اجور التسجيل والصلاحية . ثالثا: يعفى من دفع مقابل اصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الاتية: 1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار . 2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .