على كل جهة حكومية او مؤسسة عامة ان تقوم بمحو الامية بين افرادها ومنسوبيها خلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء .