اذا تعذر على المرخص له القيام باي من اوجه النشاط المرخص له بها، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.