لا يجوز لجهة التحكم ان تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من اجله وفقا لاحكام النظام.