المادة الرابعة عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، يحظر القيام باي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او ضرورة طبية.
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.