للمحكمة المختصة -بناء على طلب يقدم اليها من ذي مصلحة- ان تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الاتية: ا- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام. ب- زوال او تغير الظروف التي اسست للمؤشر الجغرافي. ج- اذا ثبت ان التسجيل كان بناء على غش او معلومات غير صحيحة. وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشانه الصفة النهائية. تصدر الهيئة قرارا بشطب المؤشر الجغرافي الاجنبي من السجل اذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشا، ويجوز التظلم من هذا القرار امام اللجنة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ به. واذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ ورود التظلم، او صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض امام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المدة او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال. يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، او بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، دون اعتراض عليه.