يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقا لما تقرره ادارة البرنامج وما تقتضيه اجراءات الحماية بكل او بعض انواع الحماية الاتية: الحماية الامنية. اخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية. نقله من مكان عمله -مؤقتا او دائما- بالتنسيق مع جهة عمله. مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، ان اقتضى الامر تركه لعمله. تقديم الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. منحه وسائل للابلاغ الفوري عن اي خطر يهدده او يهدد اي شخص من الاشخاص وثيقي الصلة به. تغيير ارقام هواتفه. تغيير محل اقامته، مؤقتا او دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله الى منطقة او مدينة اخرى داخل المملكة بحسب الاحوال. اتخاذ اجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة امنية له. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للادلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الالكترونية، مع تغيير صوته واخفاء ملامح وجهه. حماية مسكنه. مساعدته ماليا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب. اي انواع حماية اخرى ترى ادارة البرنامج مناسبتها وفقا لما تحدده اللائحة.