المادة 14
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 14 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريرا غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل او بعض ما ورد بالتقرير الى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقا لاحكام هذا النظام.