المادة الرابعة عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل عضو في المجلس وموظف لدى الصندوق ان يفصح -بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية- عن استثماراته الشخصية وعن اي تغير يحدث عليها.