يقدم مجلس ادارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاربعة الاشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرا عن اعماله وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونا بملاحظاته عليه الى مجلس الوزراء للنظر فيه واقراره او اصدار التوجيه اللازم بشانه ويتم بعد اقراره نشره في الجريدة الرسمية . تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الادارة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باعادة صياغة المادة لتكون بالنص الاتي: " يرفع مجلس ادارة الصندوق الى مجلس الوزراء – خلال الاشهر الاربعة التالية لكل سنة مالية للصندوق – تقريرا عن اعماله وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين، للنظر فيه واقراره او اصدار التوجيه اللازم في شانه ".