المادة الرابعة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال الحاق الضمانة بمال منقول اخر بشكل قابل للفصل.
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.