المادة 14
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 14 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.