1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الافصاح عنها الى موظفي الجمارك في نقطة الدخول، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة. 2) على اي موظف جمارك يتم ابلاغه او ينمى الى علمه وصول مواد خاضعة للوائح؛ ابلاغ المفتش. 3) لا يمكن الافراج عن اي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) اعلاه الا بموافقة السلطة المختصة.