لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه ولا تكون قراراته نظامية الا بعد صدورها باغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف اعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة الا بموافقة ثلثي اعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.