المادة الرابعة عشرة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة ، وتحدد الهيئة العليا مكافاته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.