يجب على كل بنك ان يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر، ويجب ان يتضمن هذا التقرير راي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما باية ايضاحات او معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك او غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب ان يتلى التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لادارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الاكثر، ويجب على ادارة البنك ارسال صورة من هذين التقريرين الى المؤسسة. ويسري حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على البنوك الاجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها ان ترسل الى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.