على شركات التامين وشركات اعادة التامين الخاضعة لهذا النظام ان تودع في احد البنوك المحلية وديعة نظامية لامر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .