المادة الرابعة عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على شركات التامين وشركات اعادة التامين الخاضعة لهذا النظام ان تودع في احد البنوك المحلية وديعة نظامية لامر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .