مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع اصولها ومركزها المالي - اصدار الاوراق المالية والصكوك وفقا لاحكام نظام السوق المالية ولوائحه.