المادة الرابعة عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون وزير الداخلية لجنة او اكثر في المناطق من ثلاثة اعضاء احدهم يحمل مؤهلا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.