المادة الرابعة عشرة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمدها مجلس الادارة.