تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمدها مجلس الادارة.