المادة الرابعة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال اخلال اي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف اي شركة اخرى-مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.