دون اخلال باي عقوبة ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام باحدى العقوبتين الاتيتين او بهما معا: ا. غرامة لا تزيد على (خمسمائة الف) ريال. ب. اغلاق المنشاة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما. للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها الزام المخالف بتقديم اي من الوثائق والمعلومات الاتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات: ا- القوائم المالية للمنشاة. ب- كشوف حسابات المنشاة البنكية. ج- مسيرات الرواتب لعاملي المنشاة. ويجوز للجنة ايقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة. يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وايراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والاثر المترتب عليها. اذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير الى وجود جريمة؛ فعليها احالة ما يتعلق بالجريمة الى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها انه لا يمكنها الاستمرار في ذلك الا بعد ان تبت الجهة المختصة في الجريمة يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا لوسائل الابلاغ التي تحددها اللائحة.