لمجلس الوزراء اعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٢١ وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ ه، لتصبح بالنص الاتي: «يصدر وزير الداخلية –بناء على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) – قرارا باعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية، ويعتمد وزير الداخلية الية وقواعد عمل اللجنة».