المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.