المادة الرابعة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشا عن الاجزاء المشتركة.