المادة الرابعة عشرة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقا للاجراءات الاتية: 1 - يقدم طلب للهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح اسباب ذلك. 2 - تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتاكد من تطبيق المصنع لاسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة.