المادة الرابعة عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة -بناء على احالة من الادارة المختصة في الهيئة- النظر في اي من المخالفات الاتية: مخالفة الاحكام الواردة في النظام او اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لهما. مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وادابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.