المادة الرابعة عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، ان يقوموا بتوصيل هذه المياه الى مزارع اخرى دون موافقة الجهة المختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة او دائمة. كما لا يجوز لهم اعطاء هذه المياه لغيرهم سواء بثمن او بغير ثمن.