تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21 ) وتاريخ 11 / 4 / 1425 ه ، لتصبح بالنص التالى : " يكون توزيع الحجاج على الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب (الثاني) من هذا النظام." توزيع الحجاج على الشركات بالنسبة المئوية وبموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثالث من هذا النظام.