المادة الرابعة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة او تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تتجاوز مائة الف ريال.