المادة الرابعة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لجنة طبية من كل من: 1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية. 2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. 3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. وتتولى اللجنة اصدار التقارير الطبية المشار اليها في هذا النظام، ولها ان تستعين بمن تراه من الاطباء.