المادة الرابعة عشرة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز محاكمة اعضاء الهيئة، الا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتاديبهم.