ينشا مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: ا- رئيس الوحدة (عضوا ونائبا للرئيس). ب- خمسة من اعضاء الوحدة لا تقل مرتبة اي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بامر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد. يختص مجلس الوحدة بما ياتي: ا- اصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لاعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، واعارة، وتدريب، وتفتيش على اعمالهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الاعضاء. ب- انشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة اعمالها، وفقا لمقتضيات حاجة العمل. ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه او نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية اعضاء المجلس على الاقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها امام اي جهة قضائية.