يشترط في الولي على النفس او المال ان يكون كامل الاهلية امينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس ان يكون متحدا في الدين مع المولى عليه اذا كان مسلما.