المادة الأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل المساحة الارضية للصنادق التنكية والخشبية التي تنشا حديثا نصف قرش سعودي، ويؤخذ ايضا على كل ذراع من مجموع طول الحيطان التنكية نصف قرش سعودي، ويؤخذ ترفيع على كل ذراع مربع من الدكاكين والمقاهي التنكية قرشا واحدا سعوديا.