عند تطبيق احكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدا هذه الحالة بالنسبة للطائرات الاخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اعادة تثبيتها عليها.