المادة الأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه اعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به او تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.