المادة 140
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 140 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 140 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس واعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقا للمادة (139) من النظام).