) ا- :يستحق الموظف اجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة اربع سنوات خدمة، وفق الرتتيب التالي 1. .ستة اشهر براتب كامل 2. .ستة اشهر بنصف الراتب 3. .سنة بربع الراتب .وتحتسب بداية االربع سنوات من تاريخ بداية االجازة المرضية ب- يستحق الموظف اجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة اربع سنوات خدمة اذا كان مصابا باحد االمراض الخطرية اليت تحددها الجهة الطبية اليت تتولى عالجه، ويبدا تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وفق الرتتيب :التالي 1. .سنة براتب كامل 2. .ستة اشهر بنصف الراتب 3. ستة اشهر بربع الراتب. ج- اذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطريا اثناء حصوله على االجازة المرضية وفق الفقرة (ا) من هذه المادة فتعدل .من تاريخ بدايتها بحسب االجازة المستحقة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وفي جميع االحوال الواردة في الفقرات (ا) و (ب) و(ج) من هذه المادة، يكون اثبات االجازة المرضية بموجب تقرير طيب وفق اطار ال .عمل التنظيمي د- يستحق الموظف الذي يتعرض الصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون االصابة او المرض بسبب تادية العمل، اجازة مرضية ال تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل، ويمت تحديد ذلك بموجب تقرير طيب وفق اطار العمل التنظيمي، فاذا لم يربا الموظف من اصاب ته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا ال تزيد على سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. ه- اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في اي من الفقرات السابقة، تبلغ الهيئة الطبية العامة لتحديد وضعه الصحي، وفي حال لم تقرر الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من االجازة العادية او االستثنائية، اما اذا قررت الهيئة الطبية العامة عجزه ا.لصحي عن العمل او استنفد رصيده من االجازات العادية او االستثنائية، فتنهى خدماته لعجزه الصحي وبناء عليه تضع الجهة الحكومية الرتتيبات الالزمة بالنسبة الى الموظف المريض وذلك بمنحه االجازات العادية او االستثنائية- وفق الضوابط المحددة لتلك االجازات- ان كان ثم.ة امل في شفائه، او انهاء خدمته و- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي او باحد االمراض اليت تستلزم جلسات عالج دورية يمت تحديدها من قبل الجهات الصحية المختصة اجازة براتب كامل عن االيام اليت يمت فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية او حضور جلسات العالج الدورية بما ال يزيد على (ستين) يوما في السنة وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية اليت تتولى .عالجه، وال تحتسب هذه االجازة ضمن االجازة المرضية المشار اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 40 ز- تندرج الزيارات الطبية اليت يقوم بها الموظف للجهات الطبية ضمن االجازة المرضية المح )ددة في الفقرة (ا .من هذه المادة وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية اليت تتولى عالجه ح- .تحتسب مدة التنويم او المالحظة الطبية داخل المستشفيات ضمن االجازة المرضية