المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين الا بعد حضورهم.