المادة الحادية والأربعون بعد المائة الإحالات
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة الإحالات من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين احكام المواد من (الثانية والعشرين الى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الاربعين) من النظام.