المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لكل من اصيب بضرر على سطح الارض في اقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة او الطائرة المسجلة في المملكة وهي في اعالي البحار كانه وقع في اقليم المملكة. 2 - يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات الضرر الاتية التي تخضع لاحكام الانظمة والقواعد الاخرى المطبقة: ا - الضرر الذي يصيب الغير على سطح الارض في المملكة اذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع او الذي ينشا من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقا لقواعد الحركة الجوية المعمول بها. ب - الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران او يصيب الاشخاص او الاموال الموجودة على متن الطائرة . ج - الضرر الذي يحدث على سطح الارض اذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل او الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، او تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الاشخاص. د - الاضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة. ه - الاضرار النووية. 3 - يتم دفع التعويض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.