المادة الحادية والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة اذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهائيا ان تقرر تقديرا اوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة باعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.