المادة 142
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 142 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- اذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة الالزمة لعالجه، ويصرف له بدل انتداب، اما نفقات العالج فتصرف له لمدة ال تتجاوز سنة ونصف وال يجوز .تمديد هذه المدة اال بموجب تقرير طيب من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط ب- اذا رات الهيئة الطبية العامة ضرورة وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات االقامة بقدر بدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد .الذي تقرر العالج فيه يسري حكم هذه المادة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية العامة ضرورة عالجه في بلد غري اليت يقمي بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصوص عليها في ما سبق من مزيانية وزارة الصحة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.