المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة, ويجب ان يكون متضمنا اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستاجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الاجرة, ومقدار التعويض في حالة التاخير في الشحن او التفريغ، ويذكر ايضا في هذا العقد كون التاجير للسفينة كاملة او لبعضها، وما اذا كان لمدة محددة، او للقيام برحلة او رحلات معينة. 2- لا يترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها.