المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الى تيسير توصل المدين الصغير الى اتفاق مع دائنيه لاعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر اجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت اشراف الامين.