المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
طريقة ادارة الشركة: ١\- تحدد طريقة ادارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الاساس، ويجوز ان يتولى ادارتها رئيس او مدير او اكثر او مجلس ادارة او غير ذلك. ويبين في نظام الشركة الاساس طريقة تعيين من يتولى ادارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. واذا خلا نظام الشركة الاساس من احكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك. ٢\- يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- اوسع السلطات في ادارة الشركة بما يحقق اغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركة الاساس من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس او المدير \-في حدود اختصاصاته\- ان يفوض الغير في مباشرة عمل معين او اكثر، ولمجلس الادارة \-في حدود اختصاصاته\- ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل معين او اكثر. ٣\- يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او رئيس مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز ان يفوض غيره في تمثيلها اذا نص نظامها الاساس على ذلك. ٤\- تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الاعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس او المدير او مجلس الادارة \-بحسب الاحوال\- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، الا اذا كان من تعامل معه سيئ النية او كان يعلم ان تلك الاعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.