المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على كل صندقة بارزة تنشا على مرتفع الحوانيت خمسة عشر قرشا سعوديا.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.